السيد محسن الحكيم

54

مستمسك العروة

ثوب معين ، أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد - يكون كالأول في عدم إمكان إجازته ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه